فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة) (1).
والجواب عنها - مع ضعف الأخير، وأخصية الأولين والأخير عن مطلوب بعضهم، لاختصاصها بالسبائك وتحقق القول بالفصل -: أن الأخبار المتقدمة قرينة على عدم إرادة الوجوب من هذه، فهي محمولة على الاستحباب، كما قاله أكثر الأصحاب (2).
مع أن الأولى غير دالة على الوجوب أصلا، إذ قوله: (فيه الزكاة) أعم من الوجوب والاستحباب.
بل كذا قيل في الموثقتين الأخيرتين أيضا (3)، لاحتمال عود الضمير في (عليه) إلى المال، قال: وحينئذ لا فرق بين في وعلى. وهو كذلك.
مع أنه على فرض التعارض فالترجيح للمتقدمة، لأصحية السند وأكثرية العدد، مع أنه لولا الترجيح لكان المرجع إلى الأصل، والاستصحاب مع القول الأول.
وقد يرجح الثاني بمخالفة جميع العامة، كما صرح به في الانتصار (4).
وفيه: أنه إنما يحتاج إليه لولا انفهام الاستحباب عرفا مع مقابلة الفريقين من الأخبار، مع أن الثانية أيضا موافقة لقول مالك (5) وأحمد (6)، واشتهار مذهب الشافعي وأبي حنيفة (7) في تلك الأزمنة لا يفيد بعد موافقة