بلا خلاف فيه، كما في الذخيرة والحدائق (1)، بل بالاجماع، كما في المدارك (2)، وحكاه بعضهم عن جملة من عبارات الأصحاب (3).
ويدل عليه عموم جميع ما دل على أن (كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه) (4).
وجميع (5) ما د ل على أنه (ليس في السخال شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج) (6).
ولا فصل بين الأولاد وغيرها من الضمائم بالاجماع، مع أنه تدل عليه مطلقا صحيحة شعيب: (كل شئ جر عليك المال فزكه، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به) (7)، أي استأنف الحول حين ما ملكته.
ورواية الأصبهاني: يكون لي على الرجل مال فأقبضه، متى أزكيه؟
قال: (إذا قبضته فزكه)، قلت: فإني أقبض بعضه في صدر السنة، وبعضه بعد ذلك، قال: فتبسم ثم قال: (ما أحسن ما أدخلت فيها من السؤال)، ثم قال: (ما قبضت منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته، وما قبضت بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة، وكذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها، فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة