الأصل ما زاد للأصل ما تقدم من حوله على حول الضميمة من البين، فتحصل الفائدة للمالك.
أو إخراج زكاة للأصل بعد تمام حوله الأول ثم البناء في زكاتهما على الحول الثاني للأصل ويسقط للضميمة من حوله على (1) تمام الحول الأول للأصل.
أو بناء زكاة كل منهما على حوله دائما.
احتمالات أربعة، يبطل أولها بأدلة اشتراط الحول ولم يجر على الضميمة بعد، وبظاهر الروايات الثلاث الأول من الأربع.
وثانيها: بعمومات وجوب الزكاة في النصاب المعين بعد حولان الحول عليه (2) الخالية عن معارضة أدلة العفو، مضافة إلى ظاهر الروايات الثلاث (3) (الأول من الأربع) (4).
وثالثها: بالعمومات المذكورة أيضا، ورواية أبي بصير (5).
فلم يبق إلا الأخير، ولا أدري له مبطلا.
وما ورد في حكم العدد المركب من الأصل والضميمة فالمتبادر [منه] (6) ما اتحد الجميع في سائر الشرائط.
ولا يضر عدم ظهور مصرح بهذا الاحتمال، لعدم ثبوت إجماع في ذلك المورد.
وإن كانت الضميمة نصابا مستقلا بعد نصاب الأصل، فهو على قسمين: