جنسا بغيره أيضا، وفي الأولين الاجماع عليه كما في المسائل المصرية، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتقدمين (1)، وقواه بعض مشايخنا الأخباريين (2).
للاجماع المذكور، والروايات:
كموثقة محمد: عن الحلي فيه زكاة؟ قال: (لا، إلا ما فر به من الزكاة) (3).
وموثقتي معاوية وإسحاق، إحداهما: الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة، فعليه الزكاة؟ قال: (ليس عليه زكاة) قال: قلت: فإنه فر به من الزكاة، فقال: (إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة) (4).
ورواه الحلي في مستطرفات السرائر عن معاوية بن عمار (5)، فتكون الرواية صحيحة.
والأخرى: عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ قال:
(إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة) (6).
والرضوي: (ليس في السبائك زكاة إلا أن يكون فر به من الزكاة،