وهو بصريح الأخبار باطل، فتعين الثاني.
فإن قيل: يعارض ما دل على أنه لا يزكى مال في عام مرتين مع ما دل على أن النصاب اللاحق بعد حولان الحول عليه تجب فريضته.
قلنا: التعارض بالعموم من وجه، والمرجع معه أيضا أصالة عدم وجوب الزكاة.
والثاني: كأن يضم مع ست وعشرين من الإبل خمس، أو مع أربعين من الغنم أو مائة وإحدى وعشرين أربعون، ويزكي أصله بعد حولان حوله.
وفي إخراج زكاة الضميمة بعد حولها، ثم زكاة الأصل بعد حول الثاني أيضا، وهكذا، لعمومات زكاة النصاب، وظاهر الروايات الأربع المتقدمة (1).
أو إسقاط الضميمة من البين والبناء على حول الأصل، لأدلة العفو، ثم زكاة الضميمة بعد حوله الثاني.
احتمالان، أظهرهما: الثاني، وفاقا للأكثر (2)، لما ذكر.
مضافا إلى الأصل، واختصاص الروايات الأربع بما استجمعت شرائط وجوب الزكاة إجماعا، ومنها: عدم كونه عفوا، وبه تخصص عمومات وجوب الزكاة في النصاب، مع أنه على التعارض يرجع إلى الأصل.
والثالث: كأن يضم مع ثلاثين من الإبل سبع، أو مع خمس وعشرين منها إحدى عشرة، أو مع ثمانين من الغنم اثنان وأربعون.
ففي بناء زكاتهما على الحول الأول للأصل، فيزكيان جميعا عند تمام حوله، فتحصل الفائدة للفقير.
أو على الحول الأول للضميمة، فيزكيان عنده ويسقط من حول