مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩ - الصفحة ٧٩
قال: (ليس على الحلي زكاة) (1).
وحسنة ابن يقطين، وفيه: (إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة) (2).
والمروي في العلل والمحاسن: (لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا من الزكاة) (3).
وتدل عليه أيضا عمومات نفي الزكاة عن الحلي والسبائك (4).
وصحيحة ابن يقطين: عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال:
(تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك) (5).
خلافا للمحكي عن المقنع والفقيه ورسالة والده والانتصار والمسائل المصرية الثالثة والجمل والاقتصاد والخلاف والمبسوط وموضع من التهذيب والوسيلة والغنية والإشارة (6)، فأوجبوا الزكاة في سبك الذهب والفضة بقصد الفرار، وزاد في الانتصار والخلاف والمبسوط: إذا ناول

(١) الكافي ٣: ٥١٨ / ٧، التهذيب ٤: / ٢٦، الإستبصار ٢: ٨ / ٢٣، علل الشرائع: ٣٧٠ / ٢، الوسائل ٩: ١٦٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٤.
(٢) الكافي ٣: ٥١٨ / ٨، التهذيب ٤: ٨ / ١٩، الإستبصار ٢: ٦ / ١٣، الوسائل ٩:
١٥٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٢.
(٣) علل الشرائع: ٣٧٠ / ٣، المحاسن: ٣١٩ / ٥٢ بتفاوت يسير، الوسائل ٩: ١٦٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٢، ٣.
(٤) الوسائل ٩: ١٥٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ و ص ١٥٦ ب ٩.
(٥) الكافي ٣: ٥١٨ / ٥، التهذيب ٤: ٧ / ١٧، الإستبصار ٢: ٧ / ١٥، الوسائل ٩:
١٥٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٤.
(٦) المقنع: ٥١، والفقيه ٢: ٩، وحكاه عن والده في المختلف: ١٧٣، الإنتصار:
٨٣، وحكاه عن المسائل المصرية في المختلف: ١٧٣، وجمل العلم العمل (رسائل الشريف المرتضى ٣): ٧٥، الإقتصاد: ٢٧٨، والخلاف ٢: ٧٧، والمبسوط ١: ٢١٠، والتهذيب ٤: ٩، الوسيلة: ١٢٢، الغنية (الجوامع الفقهية):
567، والارشاد: 109.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست