قال: (ليس على الحلي زكاة) (1).
وحسنة ابن يقطين، وفيه: (إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة) (2).
والمروي في العلل والمحاسن: (لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا من الزكاة) (3).
وتدل عليه أيضا عمومات نفي الزكاة عن الحلي والسبائك (4).
وصحيحة ابن يقطين: عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال:
(تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك) (5).
خلافا للمحكي عن المقنع والفقيه ورسالة والده والانتصار والمسائل المصرية الثالثة والجمل والاقتصاد والخلاف والمبسوط وموضع من التهذيب والوسيلة والغنية والإشارة (6)، فأوجبوا الزكاة في سبك الذهب والفضة بقصد الفرار، وزاد في الانتصار والخلاف والمبسوط: إذا ناول