كما في المدارك والذخيرة (1)، أو بين المتأخرين خاصة، كما في الحدائق (2).
للأصل، وعدم حولان الحول، وإطلاق صحيحة زرارة ومحمد: (أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه)، قيل له: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال: (ليس عليه شئ) (3).
ونحوه في حسنته، وفيها أيضا: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر، فقال: (إذا حل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة)، قلت: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: (جاز له ذلك)، قلت: إنه فر بها من الزكاة، قال: (ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها) (4) الحديث.
وصحيحة عمر بن يزيد: رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا، أعليه فيه شئ؟ فقال: (لا، ولو جعله حليا أو نقرا (5) فلا شئ عليه، وما يمنع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله [الذي] يكون فيه) (6).
وحسنة هارون: إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة، وإنه جعل ذلك حليا أراد به أن يفر من الزكاة، أعليه الزكاة؟