مع حكمه بالاستقرار بدخول الثاني عشر (1).
واستدل بأن الحول حقيقة لغة وشرعا في تمام الاثني عشر، وغاية ما دلت عليه الصحيحة هي أنه يكفي في وجوب الزكاة واستقراره دخول الثاني عشر، وذلك لا يدل على أن الحول الذي يجب جريانه على الأموال هو أحد عشر شهرا.
واعترض عليه بأنه ليس مقتضى أدلة حولان الحول، إلا أنه لا تجب الزكاة قبله، وأن تمامه شرط في وجوبها، ولا معنى لها إلا ذلك. فإذا قلنا بالوجوب قبله، وخصصنا أدلة حولان الحول بالصحيحة، لا يبقى دليل آخر على اشتراط الحول الحقيقي.
والحاصل: أن مقتضى عمومات وجوب الزكاة وجوبها بمجرد تملك النصاب من غير اشتراط حول، ولكن ثبت اشتراط الحول في وجوبها بأدلته. ثم ثبت بالصحيحة عدم اشتراط تمام الحول، بل يشترط مضي أحد عشر شهرا، وبها تخصص أدلة اشتراط الحول.
فلا يبقى دليل على اشتراط مضي الثاني عشر، فلا يكون وجه لاحتسابه من الحول الأول، بل تجب زكاة كل حول بمضي أحد عشر شهرا.
أقول: القائل باحتسابه من الأول لعله لا ينكر كون كل حول للزكاة أحد عشر شهرا، ولا يقول باشتراط مضي الثاني عشر في تعلق الوجوب أو استقراره. بل مراده من احتسابه من الأول: أن مبدأ الحول الثاني تمام اثني عشر شهرا من الأول، ومبدأ الثالث تمام اثني عشر من الثاني وهكذا.
فمرجع النزاع حقيقة في مبدأ الأحوال اللاحقة، ولا دلالة لاستقرار الوجوب