____________________
(السادس) الظاهر عدم جواز المعيب كالمسوس (1) للخباثة (2).
(السابع) قال في المنتهى ص 538: يجوز اخراج القيمة، وهو قول علمائنا أجمع، ثم استدل بالرواية من العامة.
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال: نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد (3).
وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة (4).
ورواية إسحاق بن عمار مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما (5).
والرواية الأولى فيها محمد بن عيسى، عن يونس (6)، مع القول في إسحاق، ومع ذلك سماها بالصحيحة.
والثانية ضعيفة -، وكذا الثالثة - لأحمد بن هلال وغيره (7).
(السابع) قال في المنتهى ص 538: يجوز اخراج القيمة، وهو قول علمائنا أجمع، ثم استدل بالرواية من العامة.
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال: نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد (3).
وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة (4).
ورواية إسحاق بن عمار مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما (5).
والرواية الأولى فيها محمد بن عيسى، عن يونس (6)، مع القول في إسحاق، ومع ذلك سماها بالصحيحة.
والثانية ضعيفة -، وكذا الثالثة - لأحمد بن هلال وغيره (7).