المتأخرين (1)، بل قيل: من غير خلاف يعرف بينهم عدا شاذ (2)، لعموم بعض الأخبار المتقدمة أو إطلاقه، واستصحاب شغل الذمة.
وخلافا للمحكي المبسوط والمصباح ومختصره والاقتصاد والجمل والنهاية والتهذيب والاستبصار ظاهرا والحلي وابن حمزة والشرائع والنافع والتذكرة والتبصرة والهداية والارشاد والتلخيص ونسبه في الايضاح إلى كثير من الأصحاب، فاكتفوا في اللبن بأربعة أرطال، أو ستة (3)، لمرسلة القاسم بن الحسن: رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة، فقال: (يتصدق بأربعة أرطال من لبن) (4).
وفيه: أن مورد الخبر من لا يتمكن من الفطرة، وهو ظاهر في الفقير أو محتمل له، فالتصدق المذكور من باب الاستحباب.
وكون المورد من لا يتمكن لأجل كونه في البادية غير معلوم، غايته الاحتمال، وهو غير مفيد، ولو سلم فيمكن أن يكون هذا إخراجا بالقيمة دون الأصالة، وتكون قيمة أربعة أرطال من اللبن في ذلك الوقت مساوية لصاع من بعض الأجناس المذكورة.