بقاؤه إلى بعدها، فلا بد لها من تجوز في الأول أو تقييد بما بعد العزل في الثاني، ولا ترجيح، فلا دلالة لها.
وأما الثانية، فلأن ظاهر صدرها البقاء وظاهر ذيلها الانتهاء، فلا بد من أحد التجويزين أيضا، مع أن المفضل عليه في صدرها غير معلوم، فلعله التقديم كما هو ظاهر الثالثة.
ويرد على الرابعة أيضا مثل ما يرد على الثانية، مع ما فيها من الضعف وعدم الحجية ومنه يظهر خلو الأخيرين عن الدليل سوى استصحاب بقاء الوجوب المستلزم لبقاء الوقت، ولكنه أيضا لا يفيد مع أدلة القول الأول، فهو المعول، إلا أنه قد لا يصلي المكلف وتقع هناك صلوات متعددة، بل قد لا تقع هناك صلاة أصلا، فلا يمكن توقيتها بالصلاة حينئذ قطعا، وسقوط الفطرة أيضا باطل إجماعا بل ضرورة، فالتحديد بالصلاة مطلقا مما لا يمكن تصحيحه أصلا.
بل الصواب أن يقال: إنه إن صلى المزكي أو وقعت هناك صلاة جامعة تصلح لانصراف إطلاق الصلاة إليها ولم يرد المصلي صلاة أخرى، فيجب الاخراج قبلها وينتهي وقتها بها، لجميع ما مر دليلا للقول الأول وإن لم يكن كذلك، فيستصحب وقتها إلى الزوال، وأما بعده فلا، لظاهر الاجماع.
ولا يتوهم أن فيه مخالفة للاطلاق - إذ الظاهر أن تعليق الإمام بالصلاة إنما كان بناء على الشائع في زمانه من أمر صلاة العيد - أو خرقا للاجماع، فإنه صرح بعض شراح المفاتيح: بأن المستفاد من كلام الفاضل أن الاخراج للصلاة ومقدم عليها، فحيث يجوز تأخيرها إلى الزوال يجوز تأخيره إليه إذا أخرت الصلاة إلى الزوال لا مطلقا، فإن المراد بامتداد وقته إلى الزوال: