فإن بقي منه شئ بعد الصلاة، قال: (لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه) (1)، وهي بإطلاقها شاملة لما قبل العزل أيضا.
وصحيحة ابن سنان: (وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة) (2).
وقوله في صحيحة الفضلاء: (يعطي يوم الفطرة قبل الصلاة فهي أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره) (3).
والمروي في الإقبال: قلت: أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: (إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزيك) قلت: فأصلي الفجر وأعزلها وأمكث يوما أو بعض يوم ثم أتصدق بها، قال: (لا بأس، هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة) (4).
وأكثر هذه الأخبار وإن كان شاملا لما بعد الزوال أيضا، إلا أنه خرج بعد الزوال بالاجماع كما في المختلف (5).
ودليل الثالث: إطلاق الصحاح الثلاث المذكورة.
أقول: يمكن رد دلالة الصحاح:
أما أولاها، فبأن ظاهر صدرها انتهاء الوقت بالصلاة، وظاهر ذيلها