حجة الأولين: رواية إبراهيم بن ميمون: (الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كان بعدما يخرج إلى العيد فهي صدقة) (١).
ورواية المروزي: (إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة) (٢).
وموثقة إسحاق بن عمار: (إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها، قبل الصلاة أو بعد الصلاة) (٣)، دلت بالمفهوم على الضرر متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها لو لم تعزل، وليس قبلها إجماعا فيكون بعدها.
والرضوي المتقدم في المسألة السابقة.
والمروي في الإقبال: (ينبغي أن تودي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة، فإن أداها بعدما يرجع فإنما هو صدقة وليس ف طرة) (٤).
وفي تفسير العياشي: (أعط الفطرة قبل الصلاة) إلى أن قال: (وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة) (٥).
وتؤيده الآية الشريفة، حيث قال: ﴿فصلى﴾ (6)، فأتى بلفظة الفاء الدالة على التعقيب.
دليل الثاني: صحيحة العيص المتقدم بعضها، وفيها بعد ما مر: قلت: