ونسبه جماعة إلى المشهور بين القدماء (1)، وأخرى - ومنهم جدي، - إلى الأكثر مطلقا، وفي الانتصار والمصرية والغنية: الاجماع عليه.
والثاني: محكي عن جمل السيد والسرائر (2).
وذهب القاضي والفاضل والشهيدان (3) وأكثر من تأخر عنهم إلى التقدير على سبيل الاستحباب (4).
فإن قلنا: إن تقدير الأولين أيضا استحبابي - كما صرح به في التذكرة، حيث قال: ولا حد للاعطاء إلا أنه يستحب أن لا يعطى الفقير أقل ما يجب في النصاب الأول، وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط، قاله الشيخان وابنا بابويه وأكثر علمائنا، إلى أن قال: وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا (5) - يتحد القول الأول والثالث.
وإن قلنا: إنه على سبيل الوجوب، كما يستفاد عن المدارك، حيث قال: الظاهر من كلام الأصحاب أن هذه التقديرات على سبيل الوجوب (6)، وكذا الفاضل الهندي في شرح الروضة..
فإن قلنا: إن مراد النافين للتقدير: نفي الوجوب دون الاستحباب - كما تحتمله عبارة الذخيرة، حيث إنه بعد نقل نفي التقدير عمن ذكر قال: