وإلى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب ومنهم المصنف (1)، مع أن المصنف صرح بالتقدير الاستحبابي - فيتحد الثاني مع الثالث.
وإن قلنا: إن مرادهم نفي التقدير مطلقا تكون في المسألة أقوال ثلاثة.
والتحقيق: أن كلام أكثر الأولين صريح أو ظاهر في الوجوب، كما أن الصدوق عبر بقوله: لا يجزئ، ووالده بقوله: لا يجوز، والديلمي قال:
وأقل ما يجزئ، وكذا في المصريات، والشيخ في التهذيب حمل تجويز إعطاء الدرهمين في بعض الروايات على النصاب الثاني (2)، وصرح بعدم جواز ذلك في النصاب الأول.
وأما النافون، فظاهرهم نفي الوجوب فقط.
وكيف كان، فدليل الأولين - وهم المقدرون وجوبا - طريقة الاحتياط، والمحكية من الاجماعات، وفتوى أعيان الطائفة.
وصحيحة الحناط: (لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا) (3).
ورواية ابن عمار وابن بكير: (لا يجوز أن يدفع أقل من خمسة دراهم، فإنها أقل الزكاة) (4).
وفي الفقه الرضوي: (ولا يجوز أن يعطى من الزكاة أقل من نصف