دينار) (1).
وحجة الثاني - وهو النافي للتقدير - الأصل، وإطلاقات الكتاب (2) والسنة والأخبار المستفيضة، كحسنة عبد الكريم الهاشمي: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر من يحضرها منهم وما يرى، وليس في ذلك شئ مؤقت) (4).
وحسنة الحلبي: ما يعطى المصدق؟ قال: (ما يرى الإمام، ولا يقدر له شئ) (5).
ومكاتبة الصهباني الصحيحة: هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة دراهم، فقد اشتبه ذلك علي؟
فكتب: (ذلك جائز) (6)، وقريبة منها الأخرى (7)، وضعف بعضها منجبر بما ذكر.
وجواب الأولين عنها بدفع الأصل وتقييد الاطلاق بما مر، وبرد الحسنة الأولى بعدم الدلالة أصلا، لاحتمال كون التقدير المنفي فيها التقدير البسطي، بل هو الظاهر من صدر الحديث، فإنه وارد في احتجاجه عليه السلام