وأما ما في التذكرة من قوله: روى الجمهور، عن الصادق، عن أبيه الباقر عليهما السلام: (إنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقيل له:
أتشرب من الصدقة؟! فقال: إنما حرم علينا المفروضة) (1)، حيث إن ظاهره تفرد العامة بالرواية.
فإنما هو في حق الإمام خاصة، فإنه صرح: أن الصدقة المندوبة محرمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: إن حكم الأئمة في ذلك أيضا حكمه، ووافقه في المسالك (2) وجمع آخر (3).
وبالجملة: فكلامه إنما هو في خصوص الإمام، فلا ينافي ادعاءه الشهرة على الجواز في المندوبة لبني هاشم.
وأما الثاني، فعلى الأظهر أيضا، كما هو ظاهر المدارك والذخيرة (4)، بل لم أعثر فيه أيضا على مخالف سوى ما في التذكرة من احتمال المنع (5).
ويدل على الأول - مضافا إلى ظاهر الاجماع - قوية (6) الهاشمي:
أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: (إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، وأما غير ذلك فليس به بأس) (7).
وعلى الثاني روايته: عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم، ما