والفطرة، كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا) (1) الحديث.
ورواية عبد الرحمن: رجل مسلم مملوك، ومولاه رجل مسلم، وله مال يزكيه، وللمملوك ولد حر صغير، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ قال: (لا بأس به) (2).
ولا يجوز إعطاء أطفال غير المؤمنين بلا خلاف يوجد أيضا، لعدم تحقق الشرط - الذي هو الايمان والولاية - واختصاص غير الأخيرة من روايات الجواز بأطفال المؤمنين، بل دلالة العلة المذكورة في الرواية الأولى بقوله: (يحفظ فيهم ميتهم) على الاختصاص، وبه يخصص عموم الأخيرة الحاصلة من ترك الاستفصال.
ومن أطفال غير المؤمنين أطفال العوام الذين لا يعلم معرفة آبائهم النبي أو الأئمة بأسمائهم وترتيبهم.
ولا تشترط عدالة الآباء ولو قلنا باشتراطها في الآباء، كما صرح به في المقنعة والمعتبر والسرائر والمنتهى (3)، حاكيين له عن السيد في الطبريات والشيخ في التبيان (4)، وتبعهم المتأخرون (5)، بل في الروضة: الاتفاق عليه (6).
للأصل، والاطلاقات (7)، بل عموم الأخبار الحاصل بترك الاستفصال، واختصاص ما دل على اشتراطها بالآباء، وعدم دليل على تبعيتهم لهم في