يكفيه لوصوله بلده إن قصده، أو إلى موضع يتمكن فيه من البيع أو الاستدانة.
ولا يعطى الأزيد، لعدم دليل عليه، فإن قدر الوصول يقينني، ومدلول عليه بالخبر، والزائد مشكوك فيه، فينفي بالأصل، فلو أعطي الزائد استعيد منه.
ولو استفضل من قدر الكفاية بالتقتير أو نحوه، قيل: يستعاد (1)، وقيل: لا (2)، وللنظر في كل منهما مجال، وإن كان الأحوط الأول.
وكذا إذا حصل التمكن والغناء في أثناء السفر.