بل عن الخلاف والغنية وظاهر المجمع: الاجماع عليه (1).
لظاهر عموم الآية - وإن لا يخلو عن المناقشة - وللمروي في تفسير علي، المذكور في التهذيب أيضا عنه، قال: (وفي سبيل الله: قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير) (2)، وضعفه - إن كان - منجبر بما مر.
ويدل عليه أيضا ما دل على جواز صرف الزكاة في الحج بضميمة عدم القول بالفصل، كصحيحة علي بن يقطين (3)، والمروي عن جميل في مستطرفات السرائر (4).
وعن المقنعة والنهاية والفقيه والإشارة والديلمي: اختصاصه بالجهاد (5)، لأنه المتيقن، وأنه المتبادر من سبيل الله.
ويرد الأول: بثبوت غيره أيضا بما مر. والثاني: بمنع التبادر.
وأما ما في رواية يونس بن يعقوب - بعد السؤال عن وصية رجل من همدان عامي بإعطاء شئ في سبيل الله - من الأمر بصرفه إلى من يخرج إلى بعض الثغور (6)، فلا دلالة فيه على الانحصار مطلقا، مع أن الوصية إنما تنصرف إلى قصد الموصي، والظاهر أنه أراد هذا المصرف، لأن أكثر العامة