خلافا للمحكي عن المعتبر (1)، وبعض من عنه تأخر (2)، فجوز الدفع إليه بعد التوبة، للاطلاق المذكور، وضعف المخصص.
والضعف ممنوع، ولو سلم فبالشهرة وحكاية الاجماع مجبور.
ثم ظاهر بعض تلك الأخبار وإن كان اشتراط الانفاق في الطاعة، ولازمه عدم القضاء إذا أنفقه في المباحات، إلا أن الظاهر الاجماع على القضاء معه أيضا، بل الظاهر أن المراد بالطاعة غير المعصية، كما يشعر به الحصر في القسمين في رواية أبي نجاد (3).
والثالث: كالأول أيضا على الأظهر، وفاقا للمبسوط والسرائر والفاضلين (4)، وغيرهما من المتأخرين (5)، بل يظهر من بعضهم إجماعيته أيضا (6)، للاطلاقات، خرج منها المصروف في المعصية بما مر، فبقي الباقي.
خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية (7)، لذيل رواية أبي نجاد، ولاشتراط القضاء بالانفاق في الطاعة، وحيث جهل الشرط لم يثبت المشروط.
ويرد الأول: بالضعف، لمخالفة الشهرتين، بل لا عامل بها سوى الشيخ في النهاية، وهو أيضا رجع عنه في المبسوط (8)، بل قيل بعدم دلالتها