الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله، فيقطع عليهم، ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات) (1).
خلافا لمن لم يذكر الشرط، فلم يعتبر العجز عن التصرف في أموال بلده مطلقا، كبعضهم (2)، أو لم يعتبر العجز عن الاستدانة خاصة، كبعض آخر (3)، لعموم الآية والخبر.
ويجاب: بمنع العموم، لأن ابن السبيل مجاز فيما يراد به في الآية، ومجازه غير متعين، فلعله الذي لم يتمكن من كفايته في السفر مطلقا ولو ببيع أو استدانة.
وكذا قوله في الخبر: (فيقطع عليهم) فإن في معناه إجمالا، فلعله ما يتضمن عدم التمكن المذكور، مع أن الغني المتمكن من الاعتياض والاستدانة في السفر غني لغة وعرفا، فيدخل في الأخبار المصرحة بعدم حلية الصدقة لغني، ويعارض بها الخبر.
ولمن لم يعتبر الكون في السفر، بل جعله أعم منه ومن المريد للسفر، كالإسكافي (4)، لحجة ضعيفة مخالفة للخبر المذكور المنجبر.
ثم إن منهم من ألحق الضيف بابن السبيل (5)..
فإن أرداوا منه المسافر المحتاج النازل عليك، فهو داخل في ابن السبيل بالمعنى المذكور.
وإن أرادوا الأعم من المسافر أو المحتاج، فلا دليل عليه، سوى ما