العجز عن الأداء: من أن الزكاة إنما شرعت لسد الخلة ورفع الحاجة، ولا حاجة مع التمكن من الأداء (1). وما في الحدائق: من أنه مقتضى الأخبار الواردة في إسهام الغارمين من الزكاة (2)..
وفي اشتراط الفقر، من نفي الخلاف عنه في السرائر (3)، ودعوى الاجماع ظاهرا في التذكرة (4)، والتنصيص في المستفيضة، كصحيحتي ابن وهب (5) وزرارة (6)، ومرسلة الفقيه (7)، ورواية الغنوي: (أنه لا تصلح الصدقة لغني ومحترف) (8).
وفي الكل نظر:
أما الأول، فلأن المسلم منه إنما هو في سهم الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، وأما البواقي فلا نسلم أن التشريع لما ذكر.
وأما الثاني، فلأنه إن أريد أن مقتضى الأخبار التقييد والاشتراط فهو ممنوع جدا، بلا لا دلالة في رواية عليهما أصلا.
وإن أريد أن موردها المقيد، فلو سلم فيكفي عموم الآية، مع أن كثيرا من الأخبار أيضا مطلقة كما ذكرنا.
وأما الثالث، فلمنع الحجية.
وأما الرابع، فلتعارضه مع الموثقة والمرويين بالعموم من وجه،