أو فقير، كمن عنده قوت ستة أشهر، وعليه الدين بقدر قوت ثلاثة أشهر.
والثاني على قسمين: لأنه إما ليس بفقير - كالمحترف الذي يحترف كل يوم بقدر قوته، أو مالك قوت سنته وزيادة الدين عليه كثيرا - أو فقير.
لا شك في عدم إسهام الأول في الزكاة، للاجماع القطعي عليه، وكذا لا شك في إسهام الخامس، للاجماع، والآية، والأخبار.
وإنما الكلام في البواقي:
أما الثاني منها، فاستقرب الفاضل في النهاية جواز الدفع إليه (1).
وظاهر من اشترط العجز عن الأداء - كالمبسوط والتذكرة (2) - أو الفقر - كالوسيلة والسرائر والغنية والمعتبر والمنتهى (3) - عدم الجواز.
وأما الثالث، فظاهر كل من اكتفى باشتراط الفقر - كالمذكورين - جواز الدفع، وظاهر كل من اشترط العجز عن الأداء وعدم التمكن من القضاء عدمه.
وأما الرابع، فعكس الثالث.
والحق في الكل: جواز الدفع، لاطلاق الآية (4)، والموثقة (5)، والمرويين في تفسير علي وقرب الإسناد من غير مقيد، بل ظاهر الآية عدم اشتراط الفقر في جواز الدفع، لجعلها الغارمين قسيم الفقراء.
خلافا في كل منها لمن ذكر، ولا دليل لهم سوى ما قيل في اشتراط