بمالهم) (1).
وهل يجوز الشراء والعتق بدون الشرطين من سهم الرقاب؟
المحكي عن ظاهر المفيد والانتصار والمراسم والسرائر والقواعد وحواشي القواعد والارشاد والنافع للشهيد الثاني وصريح الإيضاح والكنز والمسالك (2) وجمع من متأخري المتأخرين (3): نعم، لعموم الآية (4).
وللصحيح المروي في العلل: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ قال: فقال: (اشتره وأعتقه)، قلت: فإن هو مات وترك مالا؟ قال: فقال: (ميراثه لأهل الزكاة، لأنه اشتري بسهمهم) (5).
وصحيحة أبي محمد الوابشي: عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله - قال: (اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك) (6).
وعن كثير من الأصحاب: لا (7)، وهو الأظهر، لرواية أبي بصير المتقدمة المصرحة بالاشتراط، وهي أخص من تلك الأخبار، فيجب تخصيصها بها، كما يخصص عموم الآية أيضا لو سلم.