وفيهما، إلى رواية إسحاق بن عمار، وفيها: (وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة الديات) (1).
وهل يشترط في الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثاني؟
المشهور: نعم، وهو الحق، للأصل المذكور.
وعن ظاهر إطلاق التحرير: عدم الاشتراط (2).
وعن الشهيد الثاني في حواشي القواعد: عدم الوقوف على دليل يدل على اعتباره، والأصل المذكور كاف في الدلالة.
ويشترط بقاء النصاب طول الحول بالاجماع المحقق، والمحكي عن المعتبر والتذكرة (3)، وفي المدارك (4)، وهو الدليل عليه دون غيره من روايات اشتراط الحول، لخلوها عن اشتراط وجود النصاب تمام الحول.
الثالث: أن لا تنقص قيمة المتاع عن رأس المال، بأن يطلب منه برأس المال أو أزيد وهو لم يبعه التماس الفضل، فلو نقص متاعه عن رأس المال ولو قل فلا زكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب، بالاجماعين، والمستفيضة:
منها: حسنة محمد ورواية الشامي المتقدمتين (5).
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، وفيها: (إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد