ونسبه في الوافي إلى الكافي (١). وفيه نظر.
للمستفيضة المتقدمة في إثبات الرجحان، وقوله عليه السلام في روايات كثيرة: (في ما سقت السماء العشر) (٢).
وبعض الآيات، نحو قوله تعالى: ﴿والنخل والزرع مختلفا أكله) إلى قول وأتوا حقه يوم حصاده﴾ (٣).
وقوله سبحانه: ﴿وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ (٤)، فإن الأمر للوجوب ولا وجوب في غير الزكاة.
وقوله سبحانه: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (٥).
وقوله سبحانه: ﴿وفي أموالهم حق معلوم﴾ (6).
والجواب عن الأخبار.
أولا: بعدم دلالة شئ منها على الوجوب أصلا، أما ما لا يتضمن لفظة (على) فظاهر، وأما ما تضمنها فلأن المسلم دلالة ما يتضمنها على الوجوب إذا دخلت على الأشخاص المكلفين نحو على فلان كذا، لا ما دخلت على الأعيان.
ولا يتوهم تعين رجوع الضمير في الأخيرة إلى مكلف، لاحتمال رجوعه إلى ما كيل، يعني: على ما كيل في ما بلغ الأوساق الزكاة، ويؤكده عدم ذكر شخص في الكلام.
وثانيا: بأنه لو كانت ظاهرة في الوجوب يتعين حملها على الاستحباب بقرينة الأخبار النافية.