وفيها: (قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم محق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل:
لا، فلا تراجعه) (1).
ورواية غياث بن إبراهيم: (كان علي عليه السلام لا إذا بعث مصدقه قال: إذا أتيت على رب المال فقل له: تصدق - رحمك الله - مما أعطاك الله، فإن ولى عنك فلا تراجعه) (2).
وإطلاق الروايتين - سيما الأخيرة - يشمل ما إذا ادعى رب المال عدم تحقق الشرائط، من النصاب أو الحول أو السوم في صورة عدم العلم بتحققها، أو ادعى الأداء وبراءة الذمة في صورة العلم به أو اعترافه.. به ولا يكلف حينئذ بينة ولا يمينا، أو ادعى أنه لا زكاة عندي، مع عدم العلم بوجوبها عليه أولا أو العلم.
مضافا - في صورة ادعاء عدم تحقق الشرائط، أو عدم العلم بالوجوب - إلى الأصل، وفي الجميع إلى أن الزكاة ليست حقا لشخص معين أو أشخاص معينين حتى يجوز له المزاحمة والدعوى.. فالمزاحمة لو جازت لكانت من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرطهما:
العلم بكونه معروفا أو منكرا، وفي صورة ادعاء البراءة أنها لا تعلم غالبا إلا من قبله، وجاز احتسابه من دين وغيره مما يتعذر الاشهاد عليه، بل لا يزاحم مع الظن بعدم الأداء.
نعم، لو علم تعلق الزكاة على ماله وعدم إخراجه إياه، كان لمن من شأنه ذلك أن يكلفه الأداء أو يأخذ منه.
وهل تقوم شهادة الشاهدين على تحقق الشرائط أو عدم الأداء، على