الشروط المذكورة، ولا يكفي فيه مجرد النية قطعا.
وإلى هذا يشير من استدل على اشتراط نية الاكتساب عند التملك، بأن التجارة عمل، فلا تكفي فيه النية.
ويدل عليه قوله في صحيحة البجلي: (إن كان عمل به فعليها الزكاة، وإن لم يعمل به فلا) (1)، فلا تثبت (2) الزكاة ما لم يتحقق العمل، ولا يتحقق هو بدون الشروط المذكورة.
وكذا قوله في صحيحة محمد بن الفضيل: (لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل وجبت الزكاة) (3).
وأما ما في المدارك (4)، من الاستدلال على اعتبار عقد المعاوضة برواية أبي الربيع: في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال: (إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة) (5).
وحسنة محمد: عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكيه؟ فقال: (إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة