بعدما أمسكه بعد رأس المال) (1).
فضعيف، لأن الجواب في الخبرين وقع على وفق السؤال، فلا يدل على اختصاص الحكم بالمسؤول عنه وعدم شموله لغيره.
وقد خالف في اشتراط مقارنة نية الاكتساب للتملك جماعة، كالمحقق في المعتبر (2) والشهيد في الدروس (3) والشهيد الثاني في جملة من كتبه (4) والفاضل الهندي في شرح الروضة وصاحب الحدائق (5)، ونفي عنه البأس في المدارك (6).
فلو تملك أولا بقصد القنية ثم قصد به التجارة تتعلق به الزكاة، نظرا إلى أن المال بإعداده للربح يصدق عليه أنه مال تجارة، فتتناوله الروايات، وبإطلاق الروايتين المذكورتين فإنه لو اشترى أولا لا بنية التجارة ثم قصدها وحبسه بعدما يجد رأس ماله يكون مصداقا للروايتين.
قال في المعتبر: وقولهم: التجارة عمل. قلنا: لا نسلم أن الزكاة تتعلق بالفعل، الذي هو الابتياع، بل لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح؟! وذلك يتحقق بالنية (7).
وفيه: أنه إن أريد بإعداد المال للربح تملكه بنية الربح فهو لا يفيد له، وإن أريد قصد الاسترباح منه بعد تملكه بقصد آخر فلا نسلم كونه إعدادا