والعدس والسمسم، كل هذا مما يزكى، وأشباهه) (1).
ونحوها رواية أبي مريم، إلا أنه نقص فيها الدخن والسمسم وأشباهه، وزاد فيها: وقال: (كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة) (2).
وصحيحة زرارة: (كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة)، قال:
(وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كل شئ أنبتته الأرض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه) (3).
وحسنة زرارة الموثقة: (الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة) (4).
وثالثها: انتفاء الوجوب في غير الأربع، وهو المشهور بين أصحابنا، بل عليه نقل الاجماع مستفيضا، كما مر في صدر الباب الثاني.
وتدل عليه جميع العمومات النافية للزكاة عما سوى التسعة المتقدمة في الصدر المذكور.
وخصوص رواية الطيار، وفيها - بعد قوله عليه السلام: (عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك) -: فقلت: أصلحك الله، فإن عندنا حبا كثيرا، قال: فقال: