لا لوجوه اعتبارية ذكروها، لاشكال الاستناد إليها في إثبات ما هو العمدة والمقصود من العزل، من صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا حتى لا يشاركهم المالك عند التلف أصلا.
بل للمستفيضة من الأخبار، كالصحاح الثلاث لمحمد وزرارة وأبي بصير، وحسنتي عبيد وبكير، وموثقة وهب، الآتية جميعا في المسألة الآتية.
وموثقة يونس بن يعقوب: زكاة تحل علي شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ قال: (إذا حال الحول فأخرجها من مالك، ولا تخلطها بشئ، وأعطها كيف شئت) قال: قلت: [فإن] (1) أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: (نعم، لا يضرك) (2).
وصحيحة ابن سنان: في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعض يلتمس لها المواضع، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر، قال: (لا بأس) (3).
ورواية أبي حمزة: عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها، قال: (اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها، ولها الربح، وإن نويت في حال عزلها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك، وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح، ولا وضيعة عليها) (4).