يضمن إلا بتعد أو تفريط.
وعلى الثاني: يضمن بالاجماع، له، ولاطلاق مفهوم صحيحة أبي بصير وحسنة عبيد الآتيتين، بل فحوى ما يأتي مما يدل على الضمان مع التمكن من الأداء بعد الاخراج.
وكذا على الثالث والرابع، لاطلاق المفهومين، الشامل لصورة عدم التمكن والتفريط أيضا، خرجت منه هذه بالاجماع، فيبقى الباقي.
وإن تلف بعض المال، فإما يكون بعد إفراز الزكاة وإخراجها منه قبل تسليمها إلى الفقير، أو قبله.
فعلى الأول: فإما يكون التالف هو البعض الذي أفرزه لنفسه، فلا ينقص من الزكاة شئ، لأنه كان مختارا في التقسيم وقسم وتلفت قسمة نفسه.
أو يكون هو البعض الذي أفرزه للزكاة، وفيه الأقسام الأربعة المتقدمة.
فعلى أولها: لا يضمن إجماعا وبرئت ذمته، له، وللأصل، ولصحيحة محمد: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ قال: (إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنها قد خرجت من يده) (1).
وصحيحة زرارة: عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت، فقال: (ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان)، قلت: فإن لم يجد أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها؟ قال: (لا، ولكن إن عرف لها أهلا