فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها) (1).
وعلى الثاني والثالث: يضمن، كما هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل في التذكرة: أنه قول علمائنا أجمع (2)، لصحيحتي محمد وزرارة.
ولا يضر إطلاق بعض الأخبار بعدم الضمان، كصحيحة أبي بصير:
(إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه) (3).
وحسنة عبيد: (إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها) (4).
وحسنة بكير: عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع، قال: (ليس عليه شئ) (5).
وموثقة وهب وفيها: الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق، فقال: (قد أجزأت عنه) (6).
لأن هذه مطلقة والصحيحتان مقيدتان، والمطلق يحمل على المقيد.
ولا فرق في الضمان مع إمكان الأداء بين أن يكون التأخير لأجل توقع درك فضيلة أم لا.