والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوساق) إلى أن قال: (فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا، وإن كان سقي بالدلاء ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير) (١).
ومنها: حسنة الفضلاء الثلاثة: في قول الله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (2)، (هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجداد (3) الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ، ويترك للخارص (4) قدرا معلوما، ويترك من النخل معافاره وأم جعرور (5)، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه له) (6).
وحسنة محمد: أقل ما تجب فيه الزكاة؟ قال: (خمسة أوساق، ويترك معافارة وأم جعرور لا يزكيان وإن كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره، فيترك ذلك لعياله) (7).
وأخصيتهما من المدعى مجبورة بعموم التعليل في الأولى بل الثانية أيضا، مع عد م القائل بالفرق بين مؤنة الحارس وغيرها، كما صرح به في المنتهى (8).