السائمة وغير العاملة في يوم في تمام الحول عند من يعتبر الأغلب أو المعنى العرفي، من غير تفاوت بين طرفي الحول وأثنائه.
مع أن الظاهر أنه لو ملك أحد النصاب معلوفة أو عاملة يبتدئ الحول من حيث السوم وترك العمل، ولا يحسب ما كان معلوفة أو عاملة في الابتداء من الحول ولو كان يوما أو يومين، وكذلك لو كان بحيث يصدق عليها المعلوفة والعاملة في يوم أو يومين في آخر الحول.
وكيف كان، فالمفيد لنا: تحقيق أن اشتراط استمرار السوم وعدم العمل في الحول هل هو بالمعنى الأول أو الثاني؟
الظاهر أنه لا دليل على الأول، أما في اشتراط عدم العاملية في الحول فلأن دليله الاجماع فقط، ولم يثبت الاجماع على ذلك.
وأما في اشتراط السوم فلأنه وإن دل عليه قوله: (المرسلة في مرجها عامها) في صحيحة زرارة (1)، ولكن إرادة كونها كذلك في جميع أجزاء الحول غير معلوم، بل إرادة انتفاء ما ينتفي معه صدق السوم الحولي معلوم، وغيره منتف بالأصل.
فتعين المعنى الثاني - أي يجب أن يصدق عليها السائمة حولا وغير العاملة حولا - وإن انتفى الصدق في نحو يوم من الحول.
والظاهر انتفاء ذلك الصدق بانتفائها في شهر من الحول بل عشرين يوما، وأما فيما دون ذلك فمشكل، والأصل يقتضي عدم كونه مسقطا للزكاة، لعمومات وجوب الزكاة، فيقتصر في التخصيص على ما علم خروجه.
لا يقال: إذا كان الدليل الاجماع والاقتصار على المتيقن، يجب اشتراط أغلبية السوم وعدم العاملية أو مع التساوي، وما سواهما ليس مورد