عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة) (1).
وأجيب عنها: بأنها ضعيفة السند، لأن محمد بن قيس مشترك بين أربعة، أحدهم ضعيف، فلعله إياه (2).
ورد: بأن المستفاد من كلام الشيخ والنجاشي أنه البجلي، بقرينة رواية عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عنه، فيكون الخبر صحيحا معارضا للرواية الأولى (3).
فلا بد من الرجوع إلى الترجيح، فمنهم من رجح الثاني بالسند والمتن والخارج..
أما الأول: فلأنه الصحيح والأولى حسنة.
وأما الثاني، فلما في متن الأولى مما يخالف الأصحاب طرا في النصاب الثاني، وذلك مما يضعف الحديث.
وأما الثالث: فلموافقته للأصل.
ويرد على الأول: أن حسن الأولى إنما هو باعتبار إبراهيم بن هاشم، والحق أنه لا يقصر عن الصحة، سيما مع ما في صحة الثانية من التأمل من جهة تعيين محمد بن قيس.
وعلى الثاني: أن مخالفة الرواية الأولى للمعمول بينهم في النصاب