ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله وأخرج من كل مائة شاة) (1).
فالظاهر أن الكل ليس من الخبر، بل من قوله: (وليس في الغنم شئ) من كلام الصدوق، ويؤيده أن خبر زرارة مروي في الكافي وليست فيه هذه الزيادة (2).
وللمحكي عن الصدوق والعماني والجعفي والسيد والديلمي والحلي والمنتهى والتحرير (3)، ونسبه الحلي إلى المفيد، وأنكره في المختلف وتعجب منه وقال: إن المفيد قد صرح في المقنعة بالأول (4).
أقول: قال المفيد: وإذا كملت مائتين وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العدة وأخرج من كل مائة شاة (5).
انتهى.
ولا يخفى أن ظاهر هذه العبارة: أنه يجعل النصاب الأخير ثلاثمائة لا بزيادة واحدة، فيكون كلامه مخالفا للنسبتين وللقولين، بل يجعل النصاب أربعة ويجعل الرابع ثلاثمائة، فيكون ذلك قولا ثالثا، ونسب في المختلف والمهذب القول الثاني إلى ابن حمزة أيضا (6).