أم يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخير، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا حتى لو كان التقدير بهما وجب الجمع، فيجب تقدير أول هذا النصاب، وهو المائة وإحدى وعشرين بالأربعين، والمائة والثلاثين والمائة والأربعين بهما، والمائة والخمسين بالخمسين، ويتخير في المائتين، وفي الأربعمائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما، كما هو صريح المبسوط والخلاف والسرائر والوسيلة والنهاية والتذكرة والمنتهى (1)، وظاهر المحقق (2)، بل في الخلاف: إنه مقتضى المذهب، وفي السرائر: إنه المتفق عليه، وفي المنتهى نسبه إلى علمائنا، وكلام التذكرة يشعر بكونه اتفاقيا عندنا؟
دليل الأول: الأصل، لانحصار القول فيه وفي الثاني وعدم الترجيح، فيجب الاكتفاء بمقتضى الأصل.
وإطلاق قوله: (ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون) في صحيحتي الفضلاء وزرارة وموثقة زرارة وابن بكير (3)، وباعتبار التقدير بالخمسين خاصة في صحيحة البجلي (4)، ولو كان التقدير بالمستوعب تعين أربعين في المائة وإحدى وعشرين.
وفيهما نظر، أما في الأول: فلمنع كون التخيير مقتضى الأصل، بل الأصل عدم تعلق الحكم بالفرد الآخر في موضع الانطباق على أحد الفردين.
وأما الثاني: فلأن الاستدلال بما في الصحيحين إنما يتم لو جعلت