وهل يجزئ عنها مع وجودها؟
الأظهر: لا، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص والفتوى، وهو الاجزاء بشرط عدمها مع أنه مقتضى مفهوم الشرط في الأخبار المتقدمة.
وظاهر إطلاق الفاضل في الإرشاد وصريح المحكي عن التنقيح:
الاجزاء اختيارا واضطرارا، لكونه أكبر منها سنا (1).
وفيه: أنه لا دليل على اعتبار الأكبرية، وإنما المعتبر الفريضة الشرعية، أو ما يقوم مقامها في الشريعة، وهو ابن اللبون مع فقدها.
نعم، لو ساوى قيمته قيمتها أو زادت عليها جاز إخراجه بدلا عنها بالقيمة مع وجودها، إن جوزنا إخراج القيمة مطلقا، وهو أمر آخر غير مفروض المسألة.
ولو لم يوجدا معا تخير في ابتياع أيهما شاء، كما عن الخلاف والفاضلين، بل عنهما إنه موضع وفاق بين علمائنا (2)، لجواز اشتراء كل منهما بالأصل، وبعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له، ولأنه مع فقد بنت المخاض لم يشترط جواز ابن اللبون بوجوده بل أطلق في النص.
وحكي عن مالك القول بتعين شراء بنت المخاض (3)، بل عن الشهيد الثاني تحقق الخلاف فيه بين علمائنا أيضا (4)، استنادا إلى أن مع عدمهما لا يكون واجدا لابن اللبون فيتعين عليه ابتياع ما يلزم الذمة، ولأنهما استويا في العدم، فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود.