الثاني إنما هي على ما نقله الفاضل في المنتهى وفاقا لبعض نسخ، التهذيب حيث قال: (فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها شاتان).
وأما على الوجه الذي أوردنا الخبر نقلا عن الكافي - وعليه أورده الشيخ في الاستبصار، والفاضل في التذكرة، وصاحب المنتقى، ويوافقه بعض نسخ التهذيب - فلا يلزم محذور أصلا.
مضافا إلى أنه يرد مثل ذلك على الرواية الثانية، لتصريح آخرها باختيار المصدق في أخذ الهرمة وذات العوار، فهو مخالف لما عليه الأصحاب، مع أن رد جزء من الخبر لا يؤثر في الجزء الآخر.
مع أن مثل هذين الوجهين ليس من المرجحات الشرعية عند أهل التحقيق من الفقهاء.
وأما الثالث: فلأن الأصل ليس مرجحا حقيقة، بل هو المرجع لولا الترجيح، فاللازم أولا ملاحظة وجوه التراجيح.
ومنهم من رجح الأولى بأكثرية الرواة وفضلهم ولو في بعض المراتب، وروايتها عن إمامين، فإن احتمال السهو من الراوي حينئذ أبعد.
والتحقيق: أن مثل ذلك أيضا لا يصلح للترجيح، بل الصواب في الجواب أن يقال: إن بين الروايتين عموما وخصوصا مطلقا، لأن قوله في الثانية: (فإذا كثرت الغنم) ومفهوم الغاية - وهو ما تجاوز عن ثلاثمائة - أعم من أن يبلغ الأربعمائة أو لا، والأولى مخصوصة مفصلة فيجب التخصيص بها، غاية الأمر أن حكم ما زاد على الثلاثمائة إلى الأربعمائة لا يكون مستفادا من الثانية، تركه لمصلحة، ومثله ليس في الأخبار بعزيز، سيما مع ظهور المصلحة وهي التقية، فإن عمومها موافق للعامة، كما صرح به جماعة، منهم: المعتبر والمختلف والمنتهى والتذكرة والذخيرة (1) وجدي