نعم: لو كان دليل الجزئية أو الشرطية: الاجماع، واختلف في حال الجهل، فإنه لا يتم حينئذ.
والحاصل: أن الحكم بالإعادة إنما هو في الجهل بما فرضت شرطيته أو جزئيته قطعا أو إطلاقا، لا فيما شك في شرطيته أو جزئيته.
وأما القسم الرابع: وهو الحاصل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرط، كمن لم يعلم وجوب السورة أو القبلة في الصلاة، وصلى بدونهما، ثم ظهر له الحال مع بقاء الوقت، فهو أيضا كالقسم السابق، ووجهه مما مر ظاهر.
ثم في هذه الأقسام الأربعة لو انعكس حال الخطأ أو الجهل، بأن ظن الوجوب، وأتى به، ثم ظهر عدمه، فلا إشكال في عدم وجوب شئ ثانيا، إلا إذا كان الجزء أو الشرط الزائد مما تبطل به العبادة.
وأما القسم الخامس: وهو الخاطئ في موضوع أصل العبادة، مع تبين الحال في الوقت، كمن نذر شيئا وظن بدليل أنه الصدقة، وأتى بها، ثم تبين له أنه أربع ركعات في يوم الجمعة والوقت باق أو من ظن أن صلاة الظهر أمر اخر وراء هذه الهيئات المخصوصة بدليل، وأتى بها، وظهر له الحال مع بقاء الوقت.
ولا شك في وجوب الفعل ثانيا في الوقت، لان الظاهر في ثاني الحال: أن نفس المأمور به هو ذلك الشئ الاخر، وأن معنى قوله: صل، يعني: تجب عليك تلك الهيئات المخصوصة، وأن الواجب بالنذر هو الصلاة، وهو باطلاقه شامل لمثل ذلك الشخص، ويمكن له الامتثال، فيجب عليه الفعل، إلا أن يكون دليل وجوب الفعل الاجماع، كما لا يخفى.
فان قلت: لا شك أن كل أحد متعبد بظنه، فالامر بصلاة الظهر مثلا أمر بالاتيان بما ظن أنه صلاة الظهر، فإذا ظنها أمرا اخر وراء الهيئات وأتى بها، فقد أتى بما امر به، والآتيان بالمأمور به يقتضي الاجزاء.
قلت: نعم يقتضي الاجزاء عن المأمور به بذلك الامر، وأما إذا تبين له أنها