ثم الكلام في تلك الأقسام: أما في المؤاخذة والعذاب على تقدير وجوب العبادة، أوفي الصحة والبطلان، أو في القضاء خارج الوقت، أو في الفعل والإعادة في الوقت.
أما الأولان: فاستوفي الكلام فيهما في الأصول، وما بسطناه في شرح تجريد الأصول، وكتاب مناهج الاحكام، وأن الحق عدم العقاب والصحة 1.
وإنما الكلام فيها في الأخيرين، ولا كلام فيهما أيضا من جهة الدليل الخارجي، بمعنى أنه لا مانع من أن يوجد في بعض الموارد دليل خارجي على وجوب القضاء، أو الفعل والإعادة في الوقت مع الخطأ أو الجهل، واللازم حينئذ اتباع ذلك الدليل وإن صح ما فعله أولا.
وإنما الكلام في مقتضى الأصل، ومع قطع النظر عن الدليل، ولبيان ذلك نقول:
أما القضاء: فلما ثبت في الأصول أنه بأمر جديد، وليس تابعا للأداء، فالأصل فيه عدم الوجوب مطلقا، وذلك ظاهر.
وأما الإعادة والفعل في الوقت، فهو قد يختلف باختلاف الأقسام المذكورة فنقول:
أما القسم الأول: وهو الخاطئ في الحكم الشرعي لأصل العبادة، كمسافر خائف، ظن بدليل شرعي مثلا عدم وجوب صلاة الظهر على المسافر الخائف و ظهر خطأه مع بقاء الوقت. وكذا من نذر بالصيغة الفارسية صلاة ركعتين في يوم معين، وظن عدم لزومه، ثم ظهر خطأه مع بقاء ذلك اليوم بعد، وأدى اجتهاده إلى لزوم النذر بالفارسية، فلا شك حينئذ في وجوب الفعل عليه، وهو إجماعي.
ويدل عليه: توجه الامر إليه مع بقاء وقته، أما بقاء الوقت فظاهر. وأما