صحيحا في حق الابن، كما إذا زوجها الأب بغير ولي، لصحته على اجتهاده، ولم يجوزه الابن.
وأما في غير ذلك، فلا تترتب عليه الثمرة، كما إذا غسل ثوبا، وكان رأيه أو رأي مجتهده كفاية المرة، فلا يجوز لمن يوجب المرتين الحمل عليها، وعلى هذا فلا يكون طاهرا له، وكذا في التذكية ونحوها.
وكذا يكون اللازم في الأقوال: الحمل على عدم تعمد الكذب، فلا يلزم المطابقة للواقع فيها، وينتفي، أكثر الفوائد التي رتبوها على حمل أقوال المسلم على الصدق.
والتحقيق: أن اللازم في تحقيق ذلك، الرجوع إلى دليل الحمل على الصحة والصدق، سواء قلنا به كليا أو في الموارد الخاصة، وينظر إلى ما هو مقتضى الدليل، وما يثبت منه.
كما أنه كان الدليل هو الاجماع، يحكم بالقدر والمجمع عليه، لا مطلقا.
وإن كان قوله عليه السلام: (من اتهم أخاه) يحكم بما يوجب انتفاء الاتهام، فينفي الاتيان بالفاسد والكذب عمدا، دون الخطأ والاشتباه.
وإن كان قوله: (ضع أمر أخيك على أحسنه) يحكم بانتفاء الخطأ والاشتباه والنسيان أيضا، لأنه غير أحسن.
وإذ قد عرفت: عدم تمامية الدليل على الكلية، فلا يفيد تحقيق ذلك فيها.
وأما الموارد الجزئية: فهي أيضا كذلك، يعني أن الواجب الرجوع إلى الدليل الخاص به، واتباع مقتضاه.
ولكن الثابت في أكثر تلك الموارد: هو الصحة عند الكل، والموافقة للواقع ونفس الامر، كما أنه ثبت بناء عمل المسلم في التذكية على الصحة، والثابت من أدلة ثبوت التذكية في حق كل أحد، ولذا لا يلزم عليه الفحص عن كيفية التذكية أنها هل هي موافقة لرأي مجتهد المذكي خاصة أو لا، وهل أخطأ فيه أم لا. ولو كان اللازم الحمل على الصحة في حق الفاعل خاصة، لم يفد بالنسبة