ومقتضاه الاشتراك في جميع وجوه الشبه مطلقا أو المتعارفة منها، وما نحن فيه منها.
هذا، مضافا إلى الاجماع المتقدم نقله، وإن كان في التمسك بمثله في مثل المقام نوع كلام.
(و) لعله لما ذكر (ألحق الشيخ) بها (الفقاع) (1) بضم الفاء، بل وغيره أيضا وفي الكتابين المتقدمين الاجماع هنا أيضا (2)، لا طلاق " الخمر " عليه بالخصوص في كثير من الأخبار، وفي بعضها أنه خمر مجهول " (3) أو " خمر استصغرها الناس " (4) فتأمل.
(و) ألحقوا أيضا بها (المني) مما له نفس سائلة (والدماء الثلاثة) الحيض والنفاس والاستحاضة. ومستنده غير واضح سوى الالحاق بغير المنصوص مع القول بنزح الجميع فيه، ولكن ذكرها بالخصوص من بين أفراده لم يظهر وجهه. نعم: في الكتابين الاجماع عليه (5).
(فإن غلب الماء) فتعذر نزح جميعه (تراوح) تفاعل من الراحة، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما (عليها قوم) كما في موثقة عمار (6)، أو أربعة رجال كما في الرضوي (7)، وعليه فلا يجزي النساء والصبيان بل وعلى الأول أيضا بناء على المشهور: من عدم صدقه عليهم أو عدم تبادرهم منه، فيقتصر فيما خالف