فإن أرادوا الأول، فهو بديهي الفساد، ضرورة اشتراط تحقق كل شئ بوجود المقتضي ورفع الموانع.
ولأنه أي دليل يدل على وجوب مثل ذلك عليه سبحانه؟
بل مع عدم المقتضي أو وجود المانع لا يكون ذلك لطفا، مع أن هذا مما يكذبه المشاهدة والعيان، فإن من الأمور ما يدعون القطع بكونه أو مثله لطفا، ومع ذلك لم يقع ولم يتحقق في الخارج، ويسندون عدمه إلى المانع.
ولذا قال المحقق الطوسي في التجريد: وجوده لطف، وتصرفه لطف آخر، وعدمه منا 1.
وإن أرادوا الثاني: أي يجب اللطف عليه بشرط وجود المقتضي في كل فعل، وانتفاء الموانع الداخلية والخارجية، فلا تفيد هذه القاعدة لنا في مقام أصلا، لأن الحكم بمقتضاها والاستناد إليها في كل مورد يراد موقوف على علمنا بالمقتضيات وانتفاء جميع الموانع، وهو موقوف على إحاطتنا التامة بذوات الأشياء والأفعال وحقائقها، وجميع الأمور الداخلية والخارجية، الحسية والمعنوية، مع أنا نرى من المقتضيات والموانع مما لا يمكن دركه لنا، فإنا نرى أنهم يقولون: إن التكليف لطف، ويثبتونه للذكر بتمام خمسة عشر عاما من سنه، دون خمسة عشر إلا نصف يوم أو ساعة، فما الذي يدرك أنه مقتض لذلك اللطف في تمام خمسة عشر ولا يقتضيه في نصف يوم قبله؟ أو ما المانع منه في الثاني دون الأول وما المقتضى لهذا اللطف في الأنثى في تسع سنين دون الذكر، وما المانع منه في الثاني دون الأول؟ وما المانع بعث خاتم الأنبياء في يوم قبل يوم المبعث؟ إلى غير ذلك.
وأيضا ذكروا: أن الله سبحانه يوجد الأكوان من الأعيان والأفعال بمقتضى