إن الإجماع هو اتفاق كل العلماء، أو كل علماء الرعية، وإن كل ما كان كذلك فهو كاشف. ولا يلزم من ذلك أن يكون كل اتفاق كاشف إجماعا عندهم، فإنه لا تصريح بذلك في كلماتهم، ولا شاهد ولا قرينة تدل على ذلك أيضا. وإن كان حجة عندهم لو فرض حصول مثل ذلك الكشف لهم، فيحتمل أن يعدوه من السنة، أو لم يصطلحوا على تسميته به، بناءا على عدم التفاتهم إليه، أو زعمهم عدم حصول الكشف إلا من اتفاق أحد المجمعين 1. فتأمل.
(٧٠٣)