أقام المضاف إليه مقامه، فقال: (فإنها من تقوى القلوب) أضاف التقوى إلى القلوب، لأن حقيقة التقوى: تقوى القلوب.
وقيل: أراد صدق النية.
(لكم فيها) أي: في الشعائر (منافع)، فمن تأول أن الشعائر الهدي، قال: إن منافعها ركوب ظهورها وشرب ألبانها إذا احتيج إليها، و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) (1)، وهو قول عطاء ابن أبي رباح، ومذهب الشافعي (2).
وعلى هذا فقوله: (إلى أجل مسمى) معناه: إلى أن ينحر.
قيل: إن المنافع من رسلها ونسلها وركوب ظهرها وأصوافها و أوبارها. (إلى أجل مسمى) أي: إلى أن يسمى هديا، فبعد ذلك تنقطع المنافع، عن مجاهد وقتادة والضحاك (3).
والقول الأول أصح، لأن قبل أن تسمى هديا لا تسمى شعائر.
ومن قال: إن الشعائر مناسك الحج، قال: المراد بالمنافع التجارة إلى أجل مسمى، إلى أن يعود من مكة.
ومن قال: إن الشعائر: دين الله، قال: (لكم فيها منافع) أي: الأجر والثواب. والأجل المسمى: القيامة (ثم محلها إلى البيت العتيق).
ومن قال: إن شعائر الله: هي البدن، قال: معناه: أن محل الهدي والبدن: الكعبة.
وقيل (4): محلها الحرم كله.