الجليل، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا؟
فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته (1). وزاد في الكافي تتمة لم نوردها.
وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصل خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا، ولا تقبل شهادته (2). وسيجئ شطر من ذلك الأخبار في أبواب الجماعات.
وما رواه الصدوق في الصحيح، وكذا الشيخ في الصحيح عن محمد البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك أو جدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب (عليه السلام): لا تصل وراءه (3).
والأخبار في ذلك في الكثرة بحد أغنانا عن الذكر.
وبالجملة: العدالة بالمعنى الأخص مما لا ريب في اشتراطه، وهو موضع وفاق، إنما الكلام في مقامين: تحقيق معنى العدالة، وبيان الكاشف عن ذلك، والقدر الذي يكتفى به في حد الشخص عادلا.
أما المقام الأول فالعدالة لغة: الاستواء والاستقامة، وأما في اصطلاح الفقهاء ففيه اختلاف.
فالمشهور بين المتأخرين - المذكور في كلام العلامة (4) ومن تأخر عنه - أنها ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروة.
والشهيد الثاني (رحمه الله) نسب ذلك - في رسالة منسوبة إليه - إلى المشهور بين الفقهاء (5)، ولم يخص ذلك بالمتأخرين. وكلام من تقدم على العلامة خال عن ذلك، وكذا الأخبار وكلام أصحاب الحديث.
وربما يقال: إنهم تبعوا في ذلك أثر العامة، حيث اعتبروها في تعريف العدالة.