وروى الكليني في الصحيح عن ابن بكير عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * الكبائر فما سواها، قال: قلت: دخلت الكبائر في الاستثناء؟ قال: نعم (1).
وروى أيضا عن يونس عن إسحاق بن عمار قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام):
الكبائر فيها استثناء أن يغفر لمن يشاء؟ قال: نعم (2).
وروى الكليني في الصحيح - على الظاهر - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار (3).
ومن العجب أن بعضهم جعل هذا من مؤيدات القول الآخر.
وفي الموثق عن ابن مسكان عنه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما من عبد إلا وعليه أربعون جنة حتى يعمل أربعين كبيرة، فإذا عمل أربعين كبيرة انكشف عنه الجنن (4) الحديث.
وروي: أن الأعمال الصالحة يكفر الصغائر (5).
وعن النبي (صلى الله عليه وآله): إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (6).
ويدل على ذلك الأخبار الواردة في تفسير الكبائر، وهي كثيرة جدا، وسيأتي شطر منها، وبملاحظة تلك الأخبار لعله يظهر أن انقسام المعصية بالقسمين كان عند أصحاب الحديث أيضا من الواضحات، ومما يدل على ذلك في الأخبار من الكثرة بمكان.
ويدل على القول الآخر ما رواه ابن بابويه (رحمه الله) مرسلا عن الصادق (عليه السلام):
شفاعتنا لأهل الكباير من شيعتنا، وأما التائبون فإن الله عز وجل يقول: